مستجد رسمي

شروط العمل وظروفه والإجازات وفق نظام العمل

الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعرض أحكام شروط العمل وظروفه والإجازات: مواعيد دفع الأجور، وحدود الحسم، وساعات العمل والراحة، والإجازات السنوية والطارئة والحج والمرضية.

الجواب المختصر

تحدد أحكام شروط العمل وظروفه المنشورة على موقع الوزارة التزامات واضحة: دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية عبر البنوك المعتمدة وفي مواعيد محددة (مرة كل أسبوع على الأقل للعمال باليومية، ومرة في الشهر لذوي الأجور الشهرية)، وسقفًا للحسم لا يزيد في جميع الأحوال على نصف أجر العامل المستحق ما لم تثبت المحكمة العمالية إمكان الزيادة، وحدًا أعلى لساعات العمل الفعلية هو ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعون ساعة أسبوعيًا تُخفض في رمضان للمسلمين إلى ست ساعات أو ست وثلاثين ساعة، وراحة أسبوعية يوم الجمعة بأجر كامل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، وإجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يومًا وتصل إلى ثلاثين يومًا لمن أمضى خمس سنوات متصلة.

الأجور ومواعيد الدفع وحدود الحسم

يوضح هذا القسم قواعد دفع الأجر: يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، فالعمال باليومية تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل، وذوو الأجور الشهرية مرة في الشهر، وفي العمل بالقطعة الذي يحتاج مدة تزيد على أسبوعين يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويُصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل، وفي غير ذلك تُؤدى الأجور مرة كل أسبوع على الأقل. وتلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.

ويضع النظام سقفًا للخصم: لا يجوز حسم أي مبلغ من الأجور لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل إلا في حالات محددة، منها استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد على 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات وكذلك مقابل ما أتلفه، ووفاء دين إنفاذًا لحكم قضائي بما لا يزيد شهريًا على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

ولا تزيد نسبة المبالغ المحسومة في جميع الأحوال على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة، وإذا ثبتت حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره.

ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية

  • لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
  • تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
  • لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وهذه الفترات لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
  • يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويجوز استبداله بيوم آخر بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي.
  • يُدفع عن ساعات العمل الإضافية أجر يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، ويجوز بموافقة العامل احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر، وتُعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

الإجازات: السنوية والطارئة والحج والمرضية

  • إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى ما لا يقل عن ثلاثين يومًا لمن أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة، وتكون بأجر يُدفع مقدّمًا مع إشعار العامل بالموعد قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
  • يجب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو تقاضي بدل نقدي عوضًا عنها أثناء خدمته، ولصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة الاستحقاق لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، ولا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية إلا بموافقة كتابية من العامل.
  • خمسة أيام بأجر كامل عند الزواج أو في حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة أيام عند ولادة مولود تُحتسب خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.
  • إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى، تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة لمن أمضى سنتين متصلتين على الأقل.
  • إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
  • لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداد ما أداه إليه منه.

خطوات عملية عند خصم غير موافق عليه أو تأخر في الأجر

  1. التحقق من موعد الاستحقاق وطريقة الدفع

    راجع ما إذا كان أجرك يُصرف في الموعد المحدد نظامًا وبالطريقة المقررة، إذ تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة.

  2. التظلم خلال المدة النظامية

    يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

  3. التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية

    للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق أو دفع أجوره المتأخرة، ويجوز للمحكمة عند ثبوت الحسم أو التأخر دون مسوغ توقيع غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم من الأجر أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

  4. متابعة تنفيذ الحكم

    إذا حكمت المحكمة بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه أو حكمت بأقل منه، وجب على صاحب العمل رد ما اقتُطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

أسئلة شائعة

هل يمكن تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي؟

لا، لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

كم نسبة الأجر المدفوع عن ساعات العمل الإضافية؟

يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، ولصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق.

هل يجوز النزول عن الإجازة السنوية مقابل بدل نقدي؟

لا، يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو تقاضي بدل نقدي عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته.

ما حكم عمل العامل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته؟

لا يجوز ذلك، وإذا أثبت صاحب العمل أن العامل خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

المصادر الرسمية

آخر مراجعة: